أنواع العضويات

العادية

يكون العضو عادياً في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية 


1- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

2- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

3- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

4- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 % من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

5- الأعضاء ً الحق في الإنابة كتابة لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة )الحادية والعشرين( من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية."

6- الحصول على بطاقة العضوية في الجمعية.

7- حق الترشح لمجلس إدارة الجمعية وفق شروط الترشيح.

8- المشاركة في اللجان التي تُشكلها الجمعية مع أصحاب المصلحة.

9- المشاركة في ورش العمل التي تعقدها الجمعية، والمشاركة في الدراسات والاستبانات التي تجريها الجمعية عن عدة قطاعات في المجتمع السعودي.

10- الحصول على خدمات مخفضة في مجالات عدة مثل التامين والتمويل، والفنادق، والسيارات، والتعليم والتدريب، والرياضة واللياقة وغيرها.

1- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 300 ريال.

2- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

3- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

4- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

5- تقديم طلب العضوية وفق النموذج المعد في المركزالوطني لتنمية القطاع غير الريحي https://ncnp.gov.sa/


الداعمة

يكون العضو داعماً إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن مئة ألف ريال سعودي


1- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.

2- في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.

3- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

4- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

5- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

6- الحصول على بطاقة العضوية في الجمعية.

7- حق الترشح لمجلس إدارة الجمعية وفق شروط الترشيح.

8- المشاركة في اللجان التي تُشكلها الجمعية مع أصحاب المصلحة.

9- المشاركة في ورش العمل التي تعقدها الجمعية، والمشاركة في الدراسات والاستبانات التي تجريها الجمعية عن عدة قطاعات في المجتمع السعودي.

10- الحصول على خدمات مخفضة في مجالات عدة مثل التامين والتمويل، والفنادق، والسيارات، والتعليم والتدريب، والرياضة واللياقة وغيرها.

1- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 300 ريال.

2- تبرع العضو الداعم للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل.

3- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

4- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

5- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

6- تقديم طلب العضوية وفق النموذج المعد في المركزالوطني لتنمية القطاع غير الريحي https://ncnp.gov.sa/


الفخرية

من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن ادّوا خدمات جليلة للدولة أو الجمعية  


1- يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.

2- يُعفى صاحب العضوية الفخرية من سداد رسوم الاشتراك السنوية.

3- حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت.

4- الاشتراك في الدورات التدريبية والورش التابعة للجمعية.

5- الاستفادة من كافة المزايا والخدمات لجمعية علم الاجتماع المهني بالمملكة.

1- يكون عضوًا فخريًا من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدّوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها.

2- لا يعد العضو الفخري عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.

3- يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.

4- تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملا على أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك.

5- إذا كان العضو شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.